لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد