لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد