لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد