القانوني

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للّائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.