القانوني

نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها. البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة. أهداف النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.