نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف النظام إلى الآتي:
تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
خطة الاستئجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد