نظام الإيداع
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الملزمون بالإيداع
1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي :
أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره. ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه. ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني. د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية :
أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة. ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد