نظام الإيداع
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إجراءات الإيداع
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية :
أ - تعبئة استمارة الإيداع وفقًا لنموذج تصدره المكتبة. ب - الحصول على رقم الإيداع . ج - تضمين العمل:
- رقم الإيداع . - بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج. - الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقًا لما يحدده مجلس الأمناء. - بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.
2 - لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3هـ) و (4) من المادة الثانية والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يطبع أو ينشر أو ينتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.
3 - يلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع، وتستثنى من ذلك الصحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتها. 4 - مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية، أو بإرساله إليها بالبريد المسجل دون انتظار لمطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتزود المكتبة المودع بإشعار بتسلم النسخ المطلوبة. 5 - تقوم الإدارة العامة للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تصدر المكتبة اعتمادًا عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد