نظام الإيداع
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجزاءات
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام. 2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة. 3 - تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا. 4 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها. 5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد