نظام الإيداع
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أحكام عامة
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع . 2 - يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملًا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها. 3 - لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلًا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة. 4 - يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. 5 - لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 6 - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد