القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستحق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِبارًا من تاريخ مباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.