نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستحق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِبارًا من تاريخ مباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد