نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستحق الموظف الذي يثبت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة، وستة أشهر بدون مُكافأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد