القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على موظفي المساجد ما يلي: أ - مُراعاة مواعيد الصلاة. ب - المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها. جـ - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. د - الابتِعاد عن كل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحسن السيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.