نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على موظفي المساجد ما يلي: أ - مُراعاة مواعيد الصلاة. ب - المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها. جـ - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. د - الابتِعاد عن كل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحسن السيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد