نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي: أ - الإنذار. ب - اللوم. جـ - حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهُر. د - الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد