القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي: أ - الإنذار. ب - اللوم. جـ - حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهُر. د - الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.