نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهرًا في السنة، بشرط أن يُنيب شخصًا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد