نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يُعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين ، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد