نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يُعين للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد، أن يكون صحيح الجسم قادِرًا على أعمال النظافة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد