نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه. 2 - أن يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِرًا على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة. 3 - أن يكون عارِفًا باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد