القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.