نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد