القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه. 2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات. 3 - أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.