نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه. 2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات. 3 - أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد