القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُشترط فيمن يُعين للأذان أن يكون صيتًا حسن الآداء، ويُفضل أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.