نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُكتفى بالنسبة لمن يُعين لشغل وظيفة إمام مسجد (ب ، ج) أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد