القانوني

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُكتفى بالنسبة لمن يُعين لشغل وظيفة إمام مسجد (ب ، ج) أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.