نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد