نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد