نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك. ب - الودائع الحكومية . ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته. هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض . و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية . ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار . ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها. ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد