القانوني

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: أ - رأس مال البنك. ب - الودائع الحكومية . ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته. هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض . و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية . ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار . ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها. ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.