نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تطبق أحكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة.
2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد