القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تطبق أحكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة. 2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.