نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد