القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.