القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقاً لما يأتي: 1- من خلال النظام المتعدد الأطراف: أ - يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف- سواء أكانت عن طريق الجمع من الموقع الطبيعي أم الموقع غير الطبيعي, لشروط المعاهدة الدولية وأحكامها. ب - يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الأمانة العامة. 2- من خارج النظام المتعدد الأطراف: أ ـ يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -خارج النظام المتعدد الأطراف- لموافقة الأمانة العامة بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية من ضوابط, وطبقاً لطبيعة كل مورد وراثي. ب ـ يحظر على أصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية خارج النظام المتعدد الأطراف سواء عن طريق جمعها من الموقع الطبيعي أو الموقع غير الطبيعي دون إبرام اتفاق نقل المواد مع الأمانة العامة. وتحدد اللائحة آلية الحصول على الموارد الوراثية. إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر منافذ المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.