القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية, ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام. 2- إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 3- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق في مجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 4- إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5- نشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية. 6- اقتراح تعديل النظام واللائحة. 7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية. 8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة. موارد اللجنة الوطنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.