نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي:
- ممثل للوزارة
رئيساً
- ممثل لوزارة التعليم
عضواً
- ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية
عضواً
- ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عضواً
- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء
عضواً
- ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
عضواً
- ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية
عضواً
- ممثل للمزارعين يختاره الوزير
عضواً
- الأمين العام
عضواً
- مستشار نظامي يختاره الوزير
عضواً
2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.
4- يعين الوزير أمين سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة الوطنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد