القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي: - ممثل للوزارة رئيساً - ممثل لوزارة التعليم عضواً - ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضواً - ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً - ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عضواً - ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية عضواً - ممثل للمزارعين يختاره الوزير عضواً - الأمين العام عضواً - مستشار نظامي يختاره الوزير عضواً 2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس. 4- يعين الوزير أمين سر اللجنة. اجتماعات اللجنة الوطنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.