القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اجتماعات اللجنة الوطنية تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافآت أعضائها، وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. اختصاصات اللجنة الوطنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.