نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:
أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.
ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.
ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام.
د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.
هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.
2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.
الأمانة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد