القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام. د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي. هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية. 2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة. الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.