القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة, ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية. 4- الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. 5- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. 6- المعاهدة الدولية: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 7- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية. 8- الأمانة العامة: الأمانة العامة للموارد الوراثية النباتية. 9- أصحاب المصلحة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يتعامل مع الموارد الوراثية النباتية. 10- الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية. 11- الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية من موقعها الطبيعي. 12- الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية. 13- اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناتجة من الحصول على الموارد الوراثية النباتية واستخدامها. 14- النظام المتعدد الأطراف: نظام الحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام منافع استخدامها، الوارد في الملحق الأول من المعاهدة الدولية. 15- المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها. 16- اتفاق نقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية -خارج إطار النظام المتعدد الأطراف- تحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام والمنافع الناتجة من استخدام المواد الوراثية النباتية, سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها. 17- الاتفاق الموحد لنقل المواد: اتفاق يبرم بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة من أجل الحصول على الموارد الوراثية النباتية -داخل إطار النظام المتعدد الأطراف- سواء أكان للأغراض التجارية أم غيرها، وفقاً لشروط وأحكام المعاهدة الدولية. 18- الحصول على الموارد الوراثية النباتية: اقتناء الموارد الوراثية النباتية ونقلها -بما في ذلك المعلومات المرتبطة بهذه الموارد- سواء أكان داخل المواقع الطبيعية لها أم خارجها. أهداف النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.