نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي:
1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها, والاستخدام الأمثل لها؛ وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
2- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.
3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها.
4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.
5- حماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.
6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها -بحسب ما هو ملائم- لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.
اللجنة الوطنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد