القانوني

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكوَّن -بقرار من الوزير- لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الثانية عشرة) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها على الأقل، وتكون جميع القرارات مسببة. ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة. ضبط المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.