نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد