نظام الجمعيات التعاونية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5 - نوع الجمعية وأغراضِها. 6 - قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد