القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5 - نوع الجمعية وأغراضِها. 6 - قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.