القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ، ويُصدِق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه. 4 - كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم ، وعدَّد وقيمة الأسهُم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم ، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية . 5 - إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك. 6 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية. 7 - إقرار موقع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.