القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.