نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يُعيِّن المؤسِّسون من بينِهم مجلِس الإدارة الأول لمُدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد