القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة الأساسية ، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقِعاً بحُكم النِظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك . وفي حالة الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النِظام. الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.