نظام الجمعيات التعاونية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي:
1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها . 2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها . 3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها . 4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ،وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم . 5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها. 6 - السنة المالية للجمعية. 7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما . 8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف . 9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر. 10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد