القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها . 2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها . 3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها . 4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ،وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم . 5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها. 6 - السنة المالية للجمعية. 7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما . 8 - قواعد قبول التبرعات ،والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف . 9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر. 10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.