نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم ، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد