القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مجلِس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيلِها لدى الآخرين و أمام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.