نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مجلِس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيلِها لدى الآخرين و أمام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد