القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل: 1 - الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية. 2 - حساب الأرباح والخسائر . ويُعرض هذان الحِسابان -مشفوعين بالمُستندات المُثبِتة لهُما -على مُراجِع الحِسابات لفحصِها قبل انعِقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، ويبقى الحِساب الختامي وحِساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلِس الإدارة والمُفتِّشين والمُراجعين في مقر الجمعية مُدة أسبوعين على الأقل قبل انعِقاد الجمعية العمومية، ويكون لكُلِ عضو حق الإطلاع عليها. وتظل كذلك إلى أنَّ يتم التصديق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.