نظام الجمعيات التعاونية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد