القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. 3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 4 - اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين. 6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 7 - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8 - تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. 9 - النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.