نظام الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. 3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 4 - اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين. 6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 7 - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8 - تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. 9 - النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد