نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
الباب الثالث: موارد الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد