نظام الجمعيات التعاونية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: 1 - رأس مال الجمعية. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية. 3 - المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم. 4 - الإعانات التي تقدمها الدولة. 5 - عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.
الباب الرابع: توزيع الأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد