القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: 1 - رأس مال الجمعية. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية. 3 - المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم. 4 - الإعانات التي تقدمها الدولة. 5 - عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها. الباب الرابع: توزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.