نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:
1 - (٪20) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام .
2 - مبلغ لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال .
3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الأرباح للخدمات الاجتِماعية.
4 - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام ، تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة .
الباب الخامس: مجلس الجمعيات التعاونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد