القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي: 1 - (٪20) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال ، وعندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام . 2 - مبلغ لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح يُصرف كرِبح بنِسبة المُساهمة في رأس المال . 3 - مبلغ لا يزيد عن (10٪) من الباقي الأرباح للخدمات الاجتِماعية. 4 - مع مراعاة ماقد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق مانصت عليه المادة ( الرابعة عشرة) من هذا النظام ، تُخصَّص باقي الأرباح للعائد على المعاملات وفق ما تحدده اللائحة . الباب الخامس: مجلس الجمعيات التعاونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.